هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
تصويت
أفضل ثانوية في جيجل ؟
عبدي بوعزيز
مصادر القانون الإداري I_vote_rcap18%مصادر القانون الإداري I_vote_lcap
 18% [ 308 ]
ثرخوش أحمد
مصادر القانون الإداري I_vote_rcap25%مصادر القانون الإداري I_vote_lcap
 25% [ 423 ]
كعولة تونس
مصادر القانون الإداري I_vote_rcap8%مصادر القانون الإداري I_vote_lcap
 8% [ 136 ]
دراع محمد الصادق
مصادر القانون الإداري I_vote_rcap8%مصادر القانون الإداري I_vote_lcap
 8% [ 135 ]
الكندي
مصادر القانون الإداري I_vote_rcap13%مصادر القانون الإداري I_vote_lcap
 13% [ 226 ]
8 ماي 1945
مصادر القانون الإداري I_vote_rcap11%مصادر القانون الإداري I_vote_lcap
 11% [ 189 ]
بوراوي عمار
مصادر القانون الإداري I_vote_rcap7%مصادر القانون الإداري I_vote_lcap
 7% [ 120 ]
40 هكتار الجديدة
مصادر القانون الإداري I_vote_rcap10%مصادر القانون الإداري I_vote_lcap
 10% [ 169 ]
مجموع عدد الأصوات : 1706
مواضيع مماثلة
    المواضيع الأخيرة
    » رسالة بعد 6 سنوات .
    مصادر القانون الإداري I_icon_minitimeالجمعة 05 يونيو 2015, 17:21 من طرف Anti-tr0j4n

    » coulouli bsara7a
    مصادر القانون الإداري I_icon_minitimeالجمعة 13 يونيو 2014, 14:00 من طرف waffa

    » فجأة .............
    مصادر القانون الإداري I_icon_minitimeالجمعة 02 أغسطس 2013, 19:23 من طرف metallica

    » منتديات تاسوست تواصل رحلة التميز والــتألق النطاق الاحترافي الجديد wWw.TaSsOuT.cOm
    مصادر القانون الإداري I_icon_minitimeالخميس 18 أبريل 2013, 19:28 من طرف adeloche

    » la katakra fa3mira walla kayakra fa3mira yadkhal
    مصادر القانون الإداري I_icon_minitimeالإثنين 10 ديسمبر 2012, 22:22 من طرف mimicha

    » حلول تمارين كتاب العلوم,,,,,,,هنا
    مصادر القانون الإداري I_icon_minitimeالأربعاء 28 نوفمبر 2012, 00:41 من طرف miss silina

    » تصويت أفضل ثانوية في جيجل °° NeW °°
    مصادر القانون الإداري I_icon_minitimeالأربعاء 28 نوفمبر 2012, 00:32 من طرف miss silina

    » c quoi ce dégou
    مصادر القانون الإداري I_icon_minitimeالثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 19:28 من طرف حارس حدود المنتدى

    » ahla najmat turkia
    مصادر القانون الإداري I_icon_minitimeالجمعة 05 أكتوبر 2012, 21:40 من طرف waffa

    إكتشف
    بحـث
     
     

    نتائج البحث
     
    Rechercher بحث متقدم
    سجل الزوار
    سجل الزوار
    اجعل الموقع صفحتك الرئيسية
    Yacinos18 production
    Yacinos 18 Generation WacH WacH
    lea castle remix
    oublie moi remix
    cyclone mix
    إتصل بنا

     

     مصادر القانون الإداري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    atmanedz
    عضوية متطورة
    عضوية متطورة
    atmanedz


    المزاج : مصادر القانون الإداري 3410
    مصادر القانون الإداري Tn5_samsung_logo
    مصادر القانون الإداري Nedjma_Logo
    الألبسة المعتمده : مصادر القانون الإداري 180209_150751_PEEL_3gQEjnwwnD
    المسانجر : مصادر القانون الإداري Icon_download_MSN
    مشجعه النادي الأوروبي : مصادر القانون الإداري Logo-arsenal
    مشجعه نادي : مصادر القانون الإداري Pclubs-28-ess
    نوع نظام التشغيل : مصادر القانون الإداري Xp_forum_old-48
    نوع الاتصال : مصادر القانون الإداري Fawri10
    الفرع : مصادر القانون الإداري Lettre10
    التعليم : مصادر القانون الإداري Univer10
    ثانوية : مصادر القانون الإداري Terkho10
    ذكر
    عدد مشاركاتي : 166
    العمر : 43
    تاريخ التسجيل : 20/08/2009
    نقاط التمييز نقاط التمييز : 250
    السٌّمعَة السٌّمعَة : 2

    مصادر القانون الإداري Empty
    مُساهمةموضوع: مصادر القانون الإداري   مصادر القانون الإداري I_icon_minitimeالأحد 03 يناير 2010, 02:22

    مصادر القانون الإداري

    تشتمل مصادر القانون الإداري على مصادر القانون بصورة عامة، وهي عادة أربعة مصادر:
    " التشريع – العرف – القضاء – الفقه ".
    المبحث الأول: التشريع
    المبحث الثاني: العرف
    المبحث الثالث: القضاء
    المبحث الثالث: الفقه

    وإذا كان التشريع والعرف يعدان المصدران الرسميان للقوانين الأخرى ، بينما يمثل القضاء والفقه المصدران التفسيريان للقواعد القانونية ، فإن القانون الإداري يمنح القضاء دوراً هاماً , بل يعده أهم مصادر القانون الإداري على الإطلاق ، ويكون مع التشريع والعرف مصدراً رسمياً للقانون الإداري , بينما يبقى الفقه مصدراً تفسيراً له .
    وفيما يلي نعرض لهذه المصادر وبشيء من التفصيل .
    المبحث الأول : التشريع .

    يقصد بالتشريع كمصدر للقانون الإداري مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة ، وقد تكون هذه السلطة سلطة تأسيسة فيكون التشريع دستورياً، أما إذا كانت السلطة تشريعية فيكون التشريع عادياً ويطلق عليه اصطلاح القانون ، وأخيراً إذا كانت هذه السلطة تنفيذية فإننا نكون أمام ما يمكن تسميته بالتشريعات الفرعية أو اللوائح ، ويتميز التشريع عن غير من المصادر الأخرى بوضوحه وتحديده وسهولة تعديله .
    1. التشريع الدستوري :-

    تعد التشريعات الدستورية المصدر الأساسي والرسمي للقانون الإداري ، وتقع التشريعات الدستورية الدستورية في قمة الهرم القانوني ، وتسمو على القواعد القانوينة الأخرى جميعاً ، فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقتها بالمواطنين ، وتتضمن التشريعات الدستورية بعض الموضوعات المتعلقة بالقانون الإداري ، كتنظيم الجهاز الإداري في الدولة ونشاطه وحقوق الأفراد وحرياتهم .
    ويتوجب على الإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية أن تلتزم بالمبادئ التي جاء بها الدستور ولا يحق لها مخالفتها وإلا عدت أعمالها مخالفة لمبدأ المشروعية مما يعرضها للإلغاء والتعويض عما تسببه من أضرار .
    والقواعد الدستورية يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق دستورية فحسب فمن الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها .
    كذلك تتمتع إعلانات الحقوق ما تضمنته هذه الإعلانات في حقوق وحريات الأفراد بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها .


    2. التشريع العادي .

    يأتي التشريع العادي أو القانون بالمرتبة الثانية بعد الدستور ، من حيث التدرج التشريعي باعتباره صادراً من الهيئة التشريعية المعبرة عن الإرادة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
    والإدارة بوصفها السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إلى قانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل .

    3. التشريع الفرعي أو اللوائح .

    يطلق على القواعد القانوينة التي تصدرها السلطة التنفيذية التشريع الفرعي ، وتسمى في مصر اللوائح الإدارية ، وهي قواعد عامة مجردة واجبة الاحترام تلي التشريع العادي في مرتبتها في سلم التدرج القانوني , وتخضع لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة باعتبارها قرارات إدارية يجب أن تكون متفقة مع القانون .
    أ / اللوائح التنفيذية :

    تصدر الوزارات بصفتها الهيئة لتنفيذية في الدوله اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطه التشريعيه لتوضيح ما يكتنفها من غموض وتسهيل تطبيقها .

    ب/ اللوائح التنظيمية.

    تمارس الاداره أيضاً اختصاص إصدار اللوائح التنظيمية التي تتعدى تنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع , ومن ذلك قيامها بما يتعلق بتنظيم الجهات الإدارية ونظام العمل بها وشؤونها الإدارية والمالية , وهو من صميم عملا الوزاره بصفتها المختصة بتنظيم الجهاز الإداري في الدولة .
    ج/ اللوائح الضبطية أو البوليسية.

    تختص الهيئة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط الإداري المتعلقة بالمحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة من ذلك اللوائح الخاصة بمكافحة الضوضاء أو غلق المحال المضرة بالصحة العامة .
    د/ اللوائح التفويضية .

    تصدر الهيئة التنفيذية هذا النوع من اللوائح بتفويض من الهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان في العراق في موضوعات تدخل أصلاً ضمن اختصاصه ، ومن ذلك اختصاصها بإصدار اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة لممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة الاستراتيجية وتحديد أهدافها واختصاصاتها .

    ﻫ/ لوائح الضرورة .

    تصادف الهيئة التنفيذية في بعض الأوقات ظروفاً استثنائية تجبرها على إصدار لوائح إدارية تضمن حماية النظام العام وحسن سير المرافق العامة لتعذر صدروها من الهيئة التشريعية المختصة فعلاً بإصدارها ، لغيبتها أو لحصولها في غير فترة انعقادها على أن تعرض على الهيئة التشريعية خلال مدة معينة لكي تقرها .

    المبحث الثاني: العرف :

    العرف الإداري هو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها وتستمر فتصبح ملزمة لها ، وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية وتؤدي إلى أبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانوناً .
    ويأتي العرف الإداري في مرتبة أدني من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة مما يستلزم إلا يخالف نصاً من نصوص القانون فهو مصدر تكميلي للقانون يفسر ويكمل ما نقص منه ولكي يصبح سلوك الإدارة عرفاً إدارياً و مصدراً من مصادر القانون الإداري ، يجب أن يتوافر فيه ركنان : ركن مادي و ركن معنوي .

    1. الركن المادي :

    ويتمثل الركن المادي باعتياد جهة الإدارة على إتباع سلوك معين في نشاط معين وقد يكون هذا الاعتياد ايجابياً يظهر في صورة القيام بعمل ، كما يمكن أن يكون سلبياً في صورة الامتناع عن القيام بعمل ما ،على أن يكون هذا العمل أو الامتناع بشكل ثابت ومستقر ويتكرر في الحالات المماثلة بشرط أن يمضى الزمن الكافي لاستقراره ، وتقدير ما إذا كانت هذه المدة كافيه لوجود العرف من عدمه أمر مرجعه إلى القضاء .

    2. الركن المعنوي:

    أما الركن المعنوي فهو اعتقاد الإدارة والأفراد بإلزامية القاعدة المتبعة وضرورة احترامها وعدم مخالفتها واعتبار ذلك مخالفة قانونية تتطلب الجزاء ، وبهذا المعنى تكون القرارات الإدارية التي تصدر مخالفة للعرف الإداري غير مشروعة وعرضه للإلغاء إذا طعن في مشروعيتها أمام القضاء .
    إلى جانب ذلك يجب أن يكون العرف الإداري عاماً تطبقه الإدارة بشكل منتظم ومستمر بلا انقطاع في جميع الحالات المماثلة وان يكون مشروعاً وغير مخالف لنص قانوني أو لائحي .
    ومن الجدير بالذكر أن التزام الإدارة باحترام العرف لا يحرمها من أمكان تعديله أو تغييره نهائياً إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة فالإدارة تملك تنظيم القاعدة التي يحكمها العرف بيد أن قيام العرف الجديد يتطلب توفر الركنين السابقين فلا يتكون بمجرد مخالفة الإدارة للعرف المطبق . ( )
    أما إذا خالفت الإدارة العرف في حالة فردية خاصة دون أن تستهدف تعديله أو تغييره بدافع المصلحة العامة فإن قرارها أو إجراءها المخالف للعرف يكون باطلاً لمخالفته مبدأ المشروعية . ( )
    ومع ذلك فأن دور العرف كمصدر رسمي للقانون الإداري أقل أهمية من المصادر الرسمية أخرى لصعوبة الاستدلال على القاعدة العرفية من جهة , ولأن الإدارة في الغالب تلجأ إلى اللوائح كوسيلة لتنظيم نشاطها الإداري من جهة أخرى .

    المبحث الثالث: القضاء.

    الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه ، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه وإلا اعتبر منكراً للعدالة ، لذلك رسم المشرع للقاضي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية حلاً للمنازعة .
    وعلى ذلك لا يعد القضاء مصدراً رسمياً للقانون لدوره المتعلق بتطبيق النصوص التشريعية وتفسيرها وإزالة غموضها وإزالة التعارض المحتمل بينها ، ولا يتعدى القاضي هذا الأمر ليصل إلى حد خلق قواعد قانونية خارج نصوص التشريع . ( )
    إلا أن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد مجالات نشاطه ، أدى إلى أن يتجاوز القضاء الإداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات الحياة الإدارية فيعمد إلى خلق مبادئ وأحكام القانون الإداري ، فيصبح القضاء مصدر رسمي للقانون الإداري بل من أهم مصادرها الرسمية ، ويتعدى دوره التشريع في كثير من الأحيان .
    وتتميز أحكام القضاء الإداري بعدم خضوعها للقانون المدني ، فالقاضي الإداري إذا لم يجد في المبادئ القانونية القائمة نصاً ينطبق على النزاع المعروض عليه يتولى بنفسه إنشاء القواعد اللازمة لذلك دون أن يكون مقيداً بقواعد القانون المدني .
    ومن جانب آخر أن أحكام القضاء العادي ذات حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع وموضوعه ولهذا تحدد قيمتها بوصفها مصدراً تفسيراً على النقيض من أحكام القضاء الإداري التي تتميز بكونها حجة على الكافة .
    وفي ذلك يتبين أن للقضاء دوراً إنشائياً كبيراً في مجال القانون الإداري ومن ثم فهو يشكل مصدراً رئيسياً من مصادر المشروعية.

    المطلب الرابع: المبادئ العامة للقانون.
    تعد المبادئ العامة للقانون مصدراً مهماً من مصادر القانون الإداري ويقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ التي لا تستند إلى نص مكتوب، وإنما يكون مصدرها القضاء وهي تختلف عن المبادئ القانونية التي يكون مصدرها التشريع .
    وقد لجأ القضاء الإداري إلى المبادئ العامة للقانون للفصل في العديد من المنازعات الإدارية لعدم تقنين قواعد القانون الإداري .
    وتستمد أغلب هذه المبادئ من الطبيعة المتميزة للحياة الإدارية , كمبدأ دوام استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، والمساواة بين المنتفعين بخدمات المرافق العامة ، ونظرية الظروف الاستثنائية , أو تستمد في فكرة العدل والمنطق والتي بمقتضاها مارس القضاء الإداري رقابته على الوجود المادي للوقائع وصحة التكييف القانوني لها وضرورة التناسب بين جسامة الذنب الإداري والعقوبة المقررة لها .
    والقضاء الإداري بهذا المعنى لا يخلق المبادئ العامة للقانون إنما يقتصر دوره على كشفها والتحقيق من وجودها في الضمير القانوني للأمة ، ولذلك فمن الواجب على الإدارة والقضاء احترامها والتقيد بها باعتبارها قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد المكتوبة.


    http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060815-550.html
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    مصادر القانون الإداري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
     :: منتديات جامعات جيجل Forums universités De Jijel :: منتديات جامعة تاسوست forum Université De Tassoust-
    انتقل الى: